(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه (2)
____________________
(1) لوجوب الصلاة بالطهارة المتوقفة عليه، ولا موجب للخروج عن ذلك من إجماع أو سيرة أو غيرهما.
(2) إجماعا كما في المستند، وفي الجواهر عن المعتبر. ويدل عليه مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): " عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال: (ع): ما أحب أن يفعل، إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت: طلب بذلك اللذة، أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال (ع): إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت: طلب بذلك اللذة قال (ع): هو حلال... " (* 1). ونحوه ما عن مستطرفات السرائر (* 2). وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد: إنه غير جائز.
ولو ثبت فلا وجه له إلا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر (* 3)، ولكن - مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام (ع) نفسه (* 4) الذي يمتنع عليه فعل الحرام، فيكون دليلا على الحل - لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز،
(2) إجماعا كما في المستند، وفي الجواهر عن المعتبر. ويدل عليه مصحح إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): " عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال: (ع): ما أحب أن يفعل، إلا أن يخاف على نفسه. قال قلت: طلب بذلك اللذة، أو يكون شبقا إلى النساء؟ قال (ع): إن الشبق يخاف على نفسه. قال قلت: طلب بذلك اللذة قال (ع): هو حلال... " (* 1). ونحوه ما عن مستطرفات السرائر (* 2). وعن ظاهر عبارتي المفيد وابن الجنيد: إنه غير جائز.
ولو ثبت فلا وجه له إلا بعض النصوص الدالة على وجوب الغسل على من أجنب نفسه وإن تضرر (* 3)، ولكن - مع أنه لا ملازمة بين وجوب الغسل وحرمة الجنابة، بل بعض تلك النصوص مورده جنابة الإمام (ع) نفسه (* 4) الذي يمتنع عليه فعل الحرام، فيكون دليلا على الحل - لا مجال لتقديمها على المصحح المتقدم، مع ما هو عليه من الصراحة في الجواز،