وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (3). نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا من ثلاثة أيام فهو حيض (4) وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى (5)
____________________
(1) بل تكون حاله حال الدم المشكوك الخارج من المرأة من الحكم عليه بأنه حيض إن أمكن، لقاعدة الامكان، وإن لم يمكن، فإن جرت فيه أصالة الاستحاضة - كما تقدم بيانها في مبحث الاستحاضة - فهو، وإلا كان المرجع فيه الأصل المختلف اقتضاؤه باختلاف كون الحالة السابقة المتيقنة هي الطهر أو غيره. أما لو علم بالولادة واحتمل كون الدم غير نفاس فالظاهر أنه لا إشكال في الحكم بنفاسيته، لأصالة النفاس في كل دم يخرج بعد الولادة، كما صرح به بعض الأعاظم (ره). والعمدة في هذا الأصل - مضافا إلى ظهور الاجماع - بناء العرف عليه.
(2) كما هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية، عدا الشاذ النادر الذي قام الدليل فيه بالخصوص على وجوب الفحص فيه. والوجه في عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة، من قاعدة الامكان في الحيض، أو الاستحاضة، أو استصحاب الطهر، أو غيره. فلاحظ.
(3) إجماعا، ادعاه غير واحد من الأعاظم. مضافا إلى النصوص المتقدمة من موثق عمار وغيره.
(4) لقاعدة الامكان بناء على إمكان حيض الحامل.
(5) كما عن التذكرة والمدارك والذخيرة وحواشي الشهيد وغيرها، وفي المنتهى: الميل إليه، وعن النهاية: احتماله. واستدل له باطلاقات
(2) كما هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية، عدا الشاذ النادر الذي قام الدليل فيه بالخصوص على وجوب الفحص فيه. والوجه في عدم وجوبه إطلاق أدلة الأصول المتقدمة، من قاعدة الامكان في الحيض، أو الاستحاضة، أو استصحاب الطهر، أو غيره. فلاحظ.
(3) إجماعا، ادعاه غير واحد من الأعاظم. مضافا إلى النصوص المتقدمة من موثق عمار وغيره.
(4) لقاعدة الامكان بناء على إمكان حيض الحامل.
(5) كما عن التذكرة والمدارك والذخيرة وحواشي الشهيد وغيرها، وفي المنتهى: الميل إليه، وعن النهاية: احتماله. واستدل له باطلاقات