(مسألة 18): المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط (2) فيه الطهارة، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ويجوز وطؤها، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها (3). وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث (4)
____________________
من غايات الوضوء إشكالا تقدم في مبحث الوضوء.
(1) بلا خلاف يعرف، كما في الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهما، والأصل البراءة.
(2) لما عرفت من الاجماع المتكرر في كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. وظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة، ولأجله يخرج عن القواعد المقتضية للاقتصار على الغايات المضيقة - كما في سائر موارد الاضطرار - لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وحينئذ كما تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة.
(3) كما سبق.
(4) كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل استظهر فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة: الاجماع على ذلك، وأنه يستفاد ذلك من الغنية والمعتبر والتذكرة. وعن طهارة نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح:
(1) بلا خلاف يعرف، كما في الجواهر. لعدم منع الحدث الأصغر عنهما، والأصل البراءة.
(2) لما عرفت من الاجماع المتكرر في كلامهم على أنها إذا عملت وظيفتها كانت بحكم الطاهر. وظاهر كلامهم هذا عدم الفرق بين الغايات الموسعة والمضيقة، ولأجله يخرج عن القواعد المقتضية للاقتصار على الغايات المضيقة - كما في سائر موارد الاضطرار - لأن الضرورة تقدر بقدرها.
وحينئذ كما تستباح الغايات المضيقة تستباح الغايات الموسعة.
(3) كما سبق.
(4) كما عن موضع من المصابيح نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل استظهر فيه من حواشي التحرير وشرح النجاة: الاجماع على ذلك، وأنه يستفاد ذلك من الغنية والمعتبر والتذكرة. وعن طهارة نهاية الشيخ وحج القواعد والمراسم والوسيلة والروض ومجمع البرهان والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح: