(التاسع): بطلان طلاقها (1) وظهارها (2) إذا كانت مدخولا بها (3)
____________________
الحيضية فجعلها رزقه في بطن أمه " (* 1) فظاهره بيان قضية خارجية لا تشريعية، فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه، وإن كان هو ظاهر التذكرة وغيرها. فالعمدة عموم الفتوى. لكن في بلوغه حد الاجماع تأمل وسيأتي إن شاء الله في النفاس بعض ما له دخل في المقام. فانتظر.
(1) إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه، كموثق اليسع عن أبي جعفر (ع): " لاطلاق إلا على طهر " (* 2)، ونحوه غيره.
(2) إجماعا. ففي صحيح زرارة عنه (ع): " كيف الظهار؟
فقال (ع): يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع... " (* 3) ونحوه غيره.
(3) إجماعا. لأن غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص، ففي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض " (* 4) ونحوه غيره، وبينها وبين ما دل على اشتراط الطهر وإن كان عموم من وجه، لكنها مقدمة عليه، لسوقها مساق الحاكم.
ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها، وأن لا تكون حاملا، فإن الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة. نعم
(1) إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه، كموثق اليسع عن أبي جعفر (ع): " لاطلاق إلا على طهر " (* 2)، ونحوه غيره.
(2) إجماعا. ففي صحيح زرارة عنه (ع): " كيف الظهار؟
فقال (ع): يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع... " (* 3) ونحوه غيره.
(3) إجماعا. لأن غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص، ففي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع): " خمس يطلقن على كل حال: المستبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من الحيض " (* 4) ونحوه غيره، وبينها وبين ما دل على اشتراط الطهر وإن كان عموم من وجه، لكنها مقدمة عليه، لسوقها مساق الحاكم.
ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها، وأن لا تكون حاملا، فإن الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة. نعم