(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا (2). نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
____________________
(1) يظهر من هذا التعليل أن محل الكلام في هذه المسألة صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الصلاة فيها على طهارة، أما إذا لم تكن فترة كذلك فلا موجب للمبادرة، لطرو الحدث على كل حال ولو مع المبادرة.
اللهم إلا أن يستفاد وجوب المبادرة في المستحاضة مما دل على لزوم الجمع بين الصلاتين فيها.
(2) أما جوازه ترتيبا فلا خلاف فيه، كما في المستند وغيره، وتقتضيه النصوص البيانية، إذ قد عرفت خصوصية الصب على البدن مما لا دخل لها. مضافا إلى النصوص الآتية، إذ الترتيبي هو القدر المتيقن منها وأما المنع عن الارتماس فهو المحكي عن الحلي والمحقق في المعتبر وغيرهما، لعدم الدليل عليه، وضعف ما يستدل به لقول بجوازه - كما عن الشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم - من الأصل وصدق الارتماس. وإطلاق مثل: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك " (* 1) ونحوه. وما في صحيح ابن جعفر (ع): " عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على
اللهم إلا أن يستفاد وجوب المبادرة في المستحاضة مما دل على لزوم الجمع بين الصلاتين فيها.
(2) أما جوازه ترتيبا فلا خلاف فيه، كما في المستند وغيره، وتقتضيه النصوص البيانية، إذ قد عرفت خصوصية الصب على البدن مما لا دخل لها. مضافا إلى النصوص الآتية، إذ الترتيبي هو القدر المتيقن منها وأما المنع عن الارتماس فهو المحكي عن الحلي والمحقق في المعتبر وغيرهما، لعدم الدليل عليه، وضعف ما يستدل به لقول بجوازه - كما عن الشيخ والعلامة والشهيدين وغيرهم - من الأصل وصدق الارتماس. وإطلاق مثل: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدمك " (* 1) ونحوه. وما في صحيح ابن جعفر (ع): " عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على