(مسألة 15): في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه (3). وكذا في الأمة مع السيد.
وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي (4).
(مسألة 16): في كل مورد تحيضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك (5) بالقضاء أو الإعادة.
____________________
" أقرانها " بالنون. والجميع كما ترى. مع أنه لا يصلح لاثبات الترتيب المذكور. فتأمل جيدا.
(1) كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك، بل قيل: مما لا خلاف فيه.
لصدق نسائها على الجميع.
(2) كما عن المسالك، لما سبق.
(3) لعموم وجوب إطاعته. لكن لو اختارت عمدا عصيانا أو سهوا تعين كونها حائضا، ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها. ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء. ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(4) لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها.
(5) كما سبق في المسألة الخامسة. وله الحمد.
(1) كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك، بل قيل: مما لا خلاف فيه.
لصدق نسائها على الجميع.
(2) كما عن المسالك، لما سبق.
(3) لعموم وجوب إطاعته. لكن لو اختارت عمدا عصيانا أو سهوا تعين كونها حائضا، ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها. ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء. ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(4) لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها.
(5) كما سبق في المسألة الخامسة. وله الحمد.