____________________
حكم الماء المستعمل، لكنه حينئذ ليس من الكثير.
(1) مر الكلام فيه في المياه.
(2) كما تقدم في أوائل الفصل.
(3) تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء، والمياه، والأواني، وغير ذلك. فراجع.
(4) قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر، وإن كان موجودا في الواقع، والحكم في المقام كذلك. وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا. فراجع.
(5) لأنها شرط للتقرب، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها.
(1) مر الكلام فيه في المياه.
(2) كما تقدم في أوائل الفصل.
(3) تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء، والمياه، والأواني، وغير ذلك. فراجع.
(4) قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر، وإن كان موجودا في الواقع، والحكم في المقام كذلك. وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا. فراجع.
(5) لأنها شرط للتقرب، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها.