(مسألة 18): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح (3)، بل وكذا لأهله، إلا إذا علم عموم الوقفية (4) أو الإباحة.
(مسألة 19): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه (5) إلا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 20): الغسل بالمئزر الغصبي باطل (6).
(مسألة 21): ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس - وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه - على زوجها على الأظهر (7) لأنه يعد جزءا من نفقتها.
____________________
(1) لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه.
(2) لعدم الدليل على ذلك، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب - بناء على عدم جواز الصلاة فيه - لأن اللون أثر للصبغ عرفا، والحرارة ليست أثر للحطب.
(3) لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك، والأصل عدمها.
(4) سواء علم حقيقة أم تعبدا بقيام حجة عليه، مثل إطلاق عبارة الوقف، أو الإباحة، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء.
(5) بل المنع متعين، لما عرفت.
(6) هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف في المئزر أو متحدا معه، وإلا فلا موجب للبطلان. وفرض الأول غير واضح.
(7) كما قربه الشهيد في الذكرى، وحكاه العلامة في المنتهى عن
(2) لعدم الدليل على ذلك، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب - بناء على عدم جواز الصلاة فيه - لأن اللون أثر للصبغ عرفا، والحرارة ليست أثر للحطب.
(3) لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك، والأصل عدمها.
(4) سواء علم حقيقة أم تعبدا بقيام حجة عليه، مثل إطلاق عبارة الوقف، أو الإباحة، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء.
(5) بل المنع متعين، لما عرفت.
(6) هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف في المئزر أو متحدا معه، وإلا فلا موجب للبطلان. وفرض الأول غير واضح.
(7) كما قربه الشهيد في الذكرى، وحكاه العلامة في المنتهى عن