____________________
على كل تقدير، فإذا نوى امتثاله في ضمن المجموع لا بنحو التقييد صح وإن لم يتم له فعل المجموع. نعم إذا كان بنحو التقييد في الامتثال، بحيث يكون الغرض قائما بامتثال المجموع بطل على تقدير عدم حصول المجموع لعدم القصد.
(1) لقاعدة الفراغ.
(2) فإن قاعدة الفراغ الجارية لاثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لاثبات وجوده بالإضافة إلى بقية الصلوات، لقصور أدلتها عن إفادة ذلك. وبذلك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين، كما هو التحقيق، فإن مجرى الأولى الشك في صحة الموجود المعلوم الوجود، ومجرى الثانية الشك في أصل الوجود، وشرط الأولى حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك شرعا. ووجه الفرق بينهما فيما نحن فيه: أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود لا غير، والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه، كما يأتي توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. هذا وقد تقدم منا في مبحث الاستنجاء نظير هذا المسألة، وقلنا هناك: أن قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار، وكأنه مبني على رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، على خلاف التحقيق، وإن كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره ممن تبعه.
(1) لقاعدة الفراغ.
(2) فإن قاعدة الفراغ الجارية لاثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لاثبات وجوده بالإضافة إلى بقية الصلوات، لقصور أدلتها عن إفادة ذلك. وبذلك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين، كما هو التحقيق، فإن مجرى الأولى الشك في صحة الموجود المعلوم الوجود، ومجرى الثانية الشك في أصل الوجود، وشرط الأولى حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك شرعا. ووجه الفرق بينهما فيما نحن فيه: أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود لا غير، والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه، كما يأتي توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. هذا وقد تقدم منا في مبحث الاستنجاء نظير هذا المسألة، وقلنا هناك: أن قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار، وكأنه مبني على رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة، على خلاف التحقيق، وإن كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره ممن تبعه.