____________________
أن تنقص عنه، وإن ساوت ماليته بلحاظ وقت آخر. وحمله على أنه ملحوظ مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوطئ خلاف الظاهر. نعم إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدينار، والانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر فإن قلنا بأن القيمة واجبة بنفسها في الذمة، وتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة المذكورة، فلأجل إجمال الدليل على وجوب القيمة لانحصاره بالاجماع، فمع التردد بين الأقل والأكثر يكون مقتضي الأصل البناء على الأقل، وهو أقل القيم الثلاث. وإن قلنا بأن القيمة مسقطة للواجب وهو الدينار، يكون مقتضى الأصل البناء على الأكثر، لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر.
(1) لما عرفت من الاجماع المدعى، وإن كان الرضوي (* 1) خاليا عنه.
(2) بلا خلاف أجده كما في الجواهر، وعن جماعة: التصريح به - تبعا للروض - لاطلاق الدليل.
(3) أما الاحتياط في السبعة فلحسن الحلبي المتقدم. لكن ينبغي حينئذ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه، كما قيد به فيه.
وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه، ولذا لم يتعرض له في النجاة، وإنما ذكر فيها العشرة مضافا إلى السبعة، لحسن عبد الملك المتقدم (* 2).
هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكور، لاختصاص النصوص بالأمة، ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة.
(1) لما عرفت من الاجماع المدعى، وإن كان الرضوي (* 1) خاليا عنه.
(2) بلا خلاف أجده كما في الجواهر، وعن جماعة: التصريح به - تبعا للروض - لاطلاق الدليل.
(3) أما الاحتياط في السبعة فلحسن الحلبي المتقدم. لكن ينبغي حينئذ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه، كما قيد به فيه.
وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه، ولذا لم يتعرض له في النجاة، وإنما ذكر فيها العشرة مضافا إلى السبعة، لحسن عبد الملك المتقدم (* 2).
هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكور، لاختصاص النصوص بالأمة، ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة.