(مسألة 5): يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله (2) فلو كان نجسا طهره أولا، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث، كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة
____________________
كما ذكرنا أيضا أن إقامة الدليل عليه صعب جدا.
ومما ذكرنا يظهر أن المرتمس لا يجب عليه رفع الحواجب في آن واحد، بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب عن عضو حدث حاجب في عضو آخر كفى في صحة ارتماسه، لأن العضو الذي حدث فيه الحاجب كان قد وصل إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه.
(1) لأنه أسبق وجودا فينطبق عليه المأمور به.
(2) هذا أحد الأقوال في المسألة، وقد تقدم في شرائط الوضوء الإشارة إليها.
والعمدة في دليل القول المذكور وجهان: الأول: أصالة عدم التداخل المبرهن عليها في الأصول. وثانيهما: أن الماء ينفعل بملاقاة العضو النجس فيمتنع رفع الحدث به، كما تقدم في المياه، وستأتي الإشارة إليه.
لكن كلا الوجهين لا يصلحان لاثباته، أما الأول فلأن مقتضاه عدم الاكتفاء بغسل واحد للحدث والخبث لا شرطية رفع الخبث في صحة الغسل لرفع الحدث.
فإن قلت: يعلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث يكون بمجرد الغسل مطلقا، فمقتضى أصالة عدم التداخل وجوب غسل آخر لرفع الحدث.
قلت: لا دليل على أصالة عدم التداخل حينئذ، لأن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط في تعدد الجزاء، فإذا بني على رفع اليد عن
ومما ذكرنا يظهر أن المرتمس لا يجب عليه رفع الحواجب في آن واحد، بل لو اتفق أنه حين رفع الحاجب عن عضو حدث حاجب في عضو آخر كفى في صحة ارتماسه، لأن العضو الذي حدث فيه الحاجب كان قد وصل إليه الماء فلا يضر حدوث الحاجب عليه.
(1) لأنه أسبق وجودا فينطبق عليه المأمور به.
(2) هذا أحد الأقوال في المسألة، وقد تقدم في شرائط الوضوء الإشارة إليها.
والعمدة في دليل القول المذكور وجهان: الأول: أصالة عدم التداخل المبرهن عليها في الأصول. وثانيهما: أن الماء ينفعل بملاقاة العضو النجس فيمتنع رفع الحدث به، كما تقدم في المياه، وستأتي الإشارة إليه.
لكن كلا الوجهين لا يصلحان لاثباته، أما الأول فلأن مقتضاه عدم الاكتفاء بغسل واحد للحدث والخبث لا شرطية رفع الخبث في صحة الغسل لرفع الحدث.
فإن قلت: يعلم من مذاق الشارع أن رفع الخبث يكون بمجرد الغسل مطلقا، فمقتضى أصالة عدم التداخل وجوب غسل آخر لرفع الحدث.
قلت: لا دليل على أصالة عدم التداخل حينئذ، لأن الموجب لعدم التداخل ظهور تعدد الشرط في تعدد الجزاء، فإذا بني على رفع اليد عن