____________________
أشرنا إلى ذلك في صدر المبحث. ومجرد عدم قول الخصم بالرجوع إلى الأصل - لاستظهاره من الأدلة الرجوع إلى العدد - لا يكفي دليلا على بطلان الأصل. وكأنه (قده) لذلك أشار بقوله: " فتأمل ".
(1) على المشهور، بل عن جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه، وعن التذكرة وظاهر المعتبر: الاجماع عليه، لما دل على تحديد الحيض بذلك كما سبق. واستشكله في الحدائق، بأنه لا تساعده الروايات الواردة في هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض، قليلا كان أم كثيرا وفيه: المنع من إطلاقها، لأنها واردة في مقام جعل الطريق إلى الحيض فتختص بصورة احتمال المطابقة، وأدلة التحديد تنفي احتمال المطابقة في الفاقد لبعضها كما لا يخفى. نعم عن المبسوط القطع بتنقيص الزائد على العشرة فتتحيض بالعشرة الأولى منه. وفي كشف اللثام: " ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، ولا التحيض بالناقص مع إكماله " وتبعه في الرياض، لعموم أدلة التمييز. وفيه: أنه لا يتم في الفرض الثاني، للمعارضة بين وجدان الصفات الذي هو طريق إلى الحيض والفقدان الذي هو طريق إلى الاستحاضة، وحيث لا مرجح لأحدهما يتعين التساقط - كما هو الأصل في المتعارضين - للتكاذب بين مدلوليهما. وتكميل الناقص راجع إلى إسقاط الفقدان عن الحجية بلا مرجح.
وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) أورد عليه: " بأن مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة يوجب خروج المورد عن أدلة التمييز، إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة، فلا يمكن تمييزها بجعل المجموع
(1) على المشهور، بل عن جامع المقاصد: نفي الخلاف فيه، وعن التذكرة وظاهر المعتبر: الاجماع عليه، لما دل على تحديد الحيض بذلك كما سبق. واستشكله في الحدائق، بأنه لا تساعده الروايات الواردة في هذه المسألة، فإنها مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض، قليلا كان أم كثيرا وفيه: المنع من إطلاقها، لأنها واردة في مقام جعل الطريق إلى الحيض فتختص بصورة احتمال المطابقة، وأدلة التحديد تنفي احتمال المطابقة في الفاقد لبعضها كما لا يخفى. نعم عن المبسوط القطع بتنقيص الزائد على العشرة فتتحيض بالعشرة الأولى منه. وفي كشف اللثام: " ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ، ولا التحيض بالناقص مع إكماله " وتبعه في الرياض، لعموم أدلة التمييز. وفيه: أنه لا يتم في الفرض الثاني، للمعارضة بين وجدان الصفات الذي هو طريق إلى الحيض والفقدان الذي هو طريق إلى الاستحاضة، وحيث لا مرجح لأحدهما يتعين التساقط - كما هو الأصل في المتعارضين - للتكاذب بين مدلوليهما. وتكميل الناقص راجع إلى إسقاط الفقدان عن الحجية بلا مرجح.
وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) أورد عليه: " بأن مراعاة عموم الحكم على الضعيف بالاستحاضة يوجب خروج المورد عن أدلة التمييز، إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة، فلا يمكن تمييزها بجعل المجموع