____________________
(1) كما عن التحرير والموجز وشرحه والروض وغيرها. لما عرفت من النص والاجماع على عموم حدثية دم الاستحاضة، فيجب تجديد الوضوء لرفعه، للاجماع على الاكتفاء به. ولأجل ذلك لا مجال للرجوع إلى استصحاب الطهارة الحكمية المتيقنة حال الفراغ من الوضوء أو الغسل، حيث يعلم حينئذ بجواز الدخول في كل غاية، إذ المقام مما يرجع فيه إلى عموم العام لا استصحاب حكم المخصص.
وقولهم: إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر، وإن كان بعد التأمل ظاهرا في عدم الحاجة إلى التجديد لأن الظاهر من اسم الإشارة هو الوظائف المأتي بها للصلوات، يعني: إذا فعلت الوضوء لكل صلاة، والغسل الواحد لصلاة الغداة، أو الأغسال الثلاثة للصلوات اليومية كانت بحكم الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات. وحمله على أنها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة خلاف الظاهر جدا، كيف؟! وهو على هذا المعنى يكون تأكيدا، لأنه مفهوم من بيان الوظائف التي هي معتبرة في الصلاة. فهو نظير ما ذكروه في التيمم من أنه إذا تيمم لغاية استباح به كل غاية. ولذا قال في الجواهر: " لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شئ من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم،
وقولهم: إنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر، وإن كان بعد التأمل ظاهرا في عدم الحاجة إلى التجديد لأن الظاهر من اسم الإشارة هو الوظائف المأتي بها للصلوات، يعني: إذا فعلت الوضوء لكل صلاة، والغسل الواحد لصلاة الغداة، أو الأغسال الثلاثة للصلوات اليومية كانت بحكم الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات. وحمله على أنها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة خلاف الظاهر جدا، كيف؟! وهو على هذا المعنى يكون تأكيدا، لأنه مفهوم من بيان الوظائف التي هي معتبرة في الصلاة. فهو نظير ما ذكروه في التيمم من أنه إذا تيمم لغاية استباح به كل غاية. ولذا قال في الجواهر: " لا ينبغي الاشكال في ظهور عبارات الأصحاب في عدم وجوب تجديد شئ من ذلك عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة، لأنها تكون حينئذ بحكم الطاهر من هذا الدم،