(مسألة 3): الأحوط أن تختار العدد (2) في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول.
____________________
لها بذاتها، لاختصاصها بالمبتدئة، وإنما بني على شمولها بالغاء خصوصية موردها، ولا ريب في أنه خلاف الاحتياط. وأما على المختار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلك أيضا، لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من روايات العدد، التي موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها. ويحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير، لا في خصوص الست، للاشكال في رواية الست، واحتمال المعارضة بين المرسلة والموثقات، فيكون المرجع الترجيح وهو مع المرسلة كما قيل.
(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه. ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير.
(2) كما في التذكرة: أنه الأقرب، وفي كشف اللثام: أنه الأقوى واستدل له في الأول بقول الصادق (ع): " تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين " (* 1)، واستدل له في الثاني - مضافا إلى ذلك - بقول الصادق (ع) في مرسل يونس: " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة " (* 2) وبقوله (ع) في المرسلة الطويلة: " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " (* 3)، ولأن عليها أول ما ترى الدم - ويجوز أن يكون حيضا - أن تتحيض، لقاعدة الامكان
(1) الظاهر أنه لا خلاف فيه. ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير.
(2) كما في التذكرة: أنه الأقرب، وفي كشف اللثام: أنه الأقوى واستدل له في الأول بقول الصادق (ع): " تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين " (* 1)، واستدل له في الثاني - مضافا إلى ذلك - بقول الصادق (ع) في مرسل يونس: " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام، ثم هي مستحاضة " (* 2) وبقوله (ع) في المرسلة الطويلة: " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " (* 3)، ولأن عليها أول ما ترى الدم - ويجوز أن يكون حيضا - أن تتحيض، لقاعدة الامكان