(مسألة 5): لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة (2) كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه (3). بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت.
____________________
مباحث النجاسات أن حجية قول ذي اليد تختص بما إذا لم يكن شئ يوجب اتهامه، وإلا فقوله أيضا حينئذ ليس بحجة. فراجع.
(1) والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا. للروايتين السابقتين، لأن الظاهر من الرجوع إليهن في الحيض الرجوع في الوجود والعدم، لا خصوص الوجود. وكذلك ما دل على حجية إخبار ذي اليد. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. انتهى. فإن الدليل المذكور إذا دل على حجية قولها في الطهر حصل القطع بالمزيل تعبدا، وهو كالمزيل حقيقة.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب والسنة والاجماع.
(3) لأن التمييز والعادة وغيرهما مما كان طريقا إليه شرعا يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها، فيجب الاجتناب عقلا حينئذ، كسائر الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم في اقتضائها المنع عنه. وأما التحيض بالعدد المروي في المضطربة فهو كذلك، لأن الظاهر من أدلته أنه باختيارها العدد المعين تكون حائضا تعبدا، فيكون اختيارها بمنزلة أصل يثبت الحيضية. وكذا الحال في التحيض بقاعدة الامكان، وفي أيام الاستظهار فيجري عليه جميع أحكام الحيض الالزامية وغيرها، متعلقة بها أم بغيرها
(1) والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا. للروايتين السابقتين، لأن الظاهر من الرجوع إليهن في الحيض الرجوع في الوجود والعدم، لا خصوص الوجود. وكذلك ما دل على حجية إخبار ذي اليد. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض من التوقف في صورة التهمة مع سبق الحيض، للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل. انتهى. فإن الدليل المذكور إذا دل على حجية قولها في الطهر حصل القطع بالمزيل تعبدا، وهو كالمزيل حقيقة.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه إطلاق أدلة المنع من الكتاب والسنة والاجماع.
(3) لأن التمييز والعادة وغيرهما مما كان طريقا إليه شرعا يوجب تنجز الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها، فيجب الاجتناب عقلا حينئذ، كسائر الطرق القائمة على ثبوت موضوع محرم في اقتضائها المنع عنه. وأما التحيض بالعدد المروي في المضطربة فهو كذلك، لأن الظاهر من أدلته أنه باختيارها العدد المعين تكون حائضا تعبدا، فيكون اختيارها بمنزلة أصل يثبت الحيضية. وكذا الحال في التحيض بقاعدة الامكان، وفي أيام الاستظهار فيجري عليه جميع أحكام الحيض الالزامية وغيرها، متعلقة بها أم بغيرها