(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) (مسألة 1): من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد (2) - إما أن تكون ذات عادة أو
____________________
للحرمة. نعم لو بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل العبادة وتركها - كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين - لتعذر الموافقة القطعية، وحينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط ولو بني على وجوب الاستبراء شرطا فوجوب الغسل مع تعذره مبني على تمامية قاعدة الميسور، وهي غير ظاهرة، لعدم إحراز التكليف بالصلاة والغسل. هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستبراء الردع عن طريقية الانقطاع إلى النقاء الواقعي، فالأقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور، وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتا، بل مقتضى الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة. فلاحظ وسيجئ في حرمة العبادة ما له دخل في المقام.
(1) هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق.
فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) (2) بلا خلاف ظاهر، بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الأقسام اللاحقة.
(1) هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق.
فتأمل جيدا. والله سبحانه أعلم.
(فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة) (2) بلا خلاف ظاهر، بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات. وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الأقسام اللاحقة.