(مسألة 14): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم (3)، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة (4).
(مسألة 15): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم، فإن كان على وجه الداعي (5)
____________________
(1) لما عرفت في الوضوء من أن النية المعتبرة في العبادة ما به يتقوم كون الفعل اختياريا، ويكفي في كون الفعل اختياريا صدوره عن الداعي المذكور، ولو مع عدم إخطار صورة الفعل بالبال، (2) لأن التحير أمارة انتفاء الداعي، وإلا لم يتحير، لكونه من الأمور الوجدانية التي تعرف بمجرد الالتفات إليها. نعم إذا كان منشأ التحير قسر النفس عن الوجه إليه - كما قد يتفق - أمكن أن يكون موجودا ويكون الغسل صادرا عنه، لكن عدم العلم بذلك كاف في الحكم بالبطلان ظاهرا.
(3) لاستصحاب العدم.
(4) لقاعدة الفراغ.
(5) يعني: فإن كان غسله بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه - لاعتقاده أنه الأمر الوجوبي الغيري الناشئ من الأمر بالموقت - كان الغسل صحيحا
(3) لاستصحاب العدم.
(4) لقاعدة الفراغ.
(5) يعني: فإن كان غسله بقصد الأمر الفعلي المتوجه إليه - لاعتقاده أنه الأمر الوجوبي الغيري الناشئ من الأمر بالموقت - كان الغسل صحيحا