والواجب فيه بعد النية (4)
____________________
المراد من الاستدلال بها تضيق الواجب عند خوف الموت. لكنه يشكل أيضا بأن التضيق المذكور كما يكون للواجب يكون للمندوب فلا يدل على أحدهما.
هذا مضافا إلى صحيح الكاهلي أو حسنه: " عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (ع): قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " (* 1) فإن ظاهره أن غسل الجنابة إنما يكون للصلاة فلا يجب إذا لم تجب. هذا وقد أتعب نفسه الزكية شيخنا في الجواهر في تزييف أدلة القول بالوجوب النفسي، فراجعه.
(1) كما تقدم في شرائط الوضوء.
(2) قد تقدم في شرائط الوضوء أن مجرد التشريع في مقام الامتثال لا يقدح في التقرب ما لم يرجع إلى التشريع في ذات الأمر الباعث له على الفعل، الموجب لفوات قصد القربة.
(3) ما ذكره واضح، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في شرائط الوضوء.
(4) يعني: المعتبرة في العبادات، لأنه عبادة إجماعا، فلا بد من
هذا مضافا إلى صحيح الكاهلي أو حسنه: " عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال (ع): قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل " (* 1) فإن ظاهره أن غسل الجنابة إنما يكون للصلاة فلا يجب إذا لم تجب. هذا وقد أتعب نفسه الزكية شيخنا في الجواهر في تزييف أدلة القول بالوجوب النفسي، فراجعه.
(1) كما تقدم في شرائط الوضوء.
(2) قد تقدم في شرائط الوضوء أن مجرد التشريع في مقام الامتثال لا يقدح في التقرب ما لم يرجع إلى التشريع في ذات الأمر الباعث له على الفعل، الموجب لفوات قصد القربة.
(3) ما ذكره واضح، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في شرائط الوضوء.
(4) يعني: المعتبرة في العبادات، لأنه عبادة إجماعا، فلا بد من