(مسألة 3): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد (3).
(مسألة 4): كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم (4) وإن كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه.
(مسألة 5): الجنب إذا قرأ دعاء (كميل) الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون)
____________________
محله - بناء على المختار في حكمه - لموافقته للقاعدة، أما بناء على غيره فالالحاق أيضا مشكل.
(1) لاطلاق الأدلة. نعم لو كان الخراب موجبا للخروج عن المسجدية - كما عن بعض العامة - كان الفرق في محله، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب. وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك. فراجع.
(2) لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع.
(3) لظهور الأدلة في غيره.
(4) لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها.
(1) لاطلاق الأدلة. نعم لو كان الخراب موجبا للخروج عن المسجدية - كما عن بعض العامة - كان الفرق في محله، لكنه ضعيف لمخالفته للاستصحاب. وقد تقدم في أحكام النجاسات بعض الكلام في ذلك. فراجع.
(2) لكنه ضعيف كما أشرنا إليه في أحكام النجاسات فراجع.
(3) لظهور الأدلة في غيره.
(4) لأصالة البراءة الجارية في الشبهة الموضوعية. نعم لو كانت أمارة على الجزئية عمل عليها.