الثانية: الارتماس (2) وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (3)،
____________________
(1) عملا بالعلم الاجمالي.
(2) إجماعا، كما عن جماعة كثيرة، للنصوص، كما في صحيح زرارة عن الصادق (ع): " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (* 1) وفي رواية الحلبي: " إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (* 2) ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.
(3) كما هو المشهور، وفي الحدائق نسبته إلى كلام الأصحاب، وكأن لوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة، وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف، فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة، وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة، فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجزء في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية، واحتمله في محكي كشف اللثام، وعن كشف الغطاء الميل إليه، وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بأن المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة، لأجل رمس كل عضو على حدة
(2) إجماعا، كما عن جماعة كثيرة، للنصوص، كما في صحيح زرارة عن الصادق (ع): " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " (* 1) وفي رواية الحلبي: " إذا اغتمس الرجل في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله " (* 2) ونحوهما غيرهما وعدم ذكر الارتماس في الغنية لا يدل على الخلاف فيه. مع أنه لا يهم بعد ما عرفت.
(3) كما هو المشهور، وفي الحدائق نسبته إلى كلام الأصحاب، وكأن لوجه فيه وصف الارتماس في النصوص بالوحدة، وبقرينة ذكر الارتماس في قبال الترتيب تحمل الوحدة على الارتماسة غير المجزأة على أعضاء الغسل على النحو المتعارف، فيكون المراد من الواحدة غير المجزأة، وإذ أن الوحدة الحقيقية غير معقولة، فلا بد أن تحمل على العرفية بحيث يكون الارتماس غير مجزء في نظر العرف. وفي الحدائق اختار جواز التأني بنحو ينافي الدفعة العرفية، واحتمله في محكي كشف اللثام، وعن كشف الغطاء الميل إليه، وعلله في الأول بأن التأمل في الأخبار يقضي بأن المراد بالارتماسة الواحدة ما يقابل الارتماسات المتعددة، لأجل رمس كل عضو على حدة