____________________
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جماعة - بل عن المدارك وشرح المفاتيح والذخيرة والحدائق: اختياره ونسبته إلى الأكثر - من الاكتفاء بوجوده في ثلاثة أيام في الجملة، بدعوى ظهور أدلة التحديد في الظرفية ولا تجب المطابقة بين الظرف والمظروف. إذ فيه: منع ذلك، بل من الواضح ظهورها في التقدير كوضوح لزوم المساواة بين المقدار والمقدر.
وقيل باعتبار وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني، نسب في بعض الحواشي إلى السيد حسن بن السيد جعفر، ولم يستبعده شيخنا البهائي في محكي حاشية الاستبصار، وقواه في المستند. وكأنه لاستظهار أن تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى حين انقطاعه. قال شيخنا البهائي في محكي حاشيته: " إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل ". وهو - كما ترى - لا يرجع إلى محصل واضح، لما عرفت من دوران الأمر بين التقدير والظرفية، وكلاهما لا يقتضي القول المذكور.
واستدل له في المستند بأن المتبادر من قولهم (ع): " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة، ومرجعه ما ذكره البهائي (ره) والاشكال فيه ظاهر. وبموثق ابن بكير في المبتدئة التي استمر بها الدم: " ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام " (* 1) وهو كسابقه في الاشكال المتقدم. فراجع.
(1) إجماعا، حكاه جماعة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وعن الأمالي:
وقيل باعتبار وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني، نسب في بعض الحواشي إلى السيد حسن بن السيد جعفر، ولم يستبعده شيخنا البهائي في محكي حاشية الاستبصار، وقواه في المستند. وكأنه لاستظهار أن تكون ثلاثة كاملة من أول رؤيته إلى حين انقطاعه. قال شيخنا البهائي في محكي حاشيته: " إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل ". وهو - كما ترى - لا يرجع إلى محصل واضح، لما عرفت من دوران الأمر بين التقدير والظرفية، وكلاهما لا يقتضي القول المذكور.
واستدل له في المستند بأن المتبادر من قولهم (ع): " أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام " عدم تحقق الحائضية في أقل من ثلاثة أيام تامة، ومرجعه ما ذكره البهائي (ره) والاشكال فيه ظاهر. وبموثق ابن بكير في المبتدئة التي استمر بها الدم: " ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام " (* 1) وهو كسابقه في الاشكال المتقدم. فراجع.
(1) إجماعا، حكاه جماعة من القدماء والمتأخرين ومتأخريهم، وعن الأمالي: