____________________
في الجواهر، وعن التذكرة: " إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعا "، والاجماع عليه صريحا وظاهرا من غير واحد، فيما لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة. وفي محكي المنتهى وطهارة شيخنا الأعظم (ره): دعوى الاتفاق عليه صريحا في المبتدئة، بل هو ظاهر كل من تعرض لنقل الأقوال، حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها، والظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينها وبين غيرها من أقسام ذات الدم المشار إليها في المتن، كما صرح به غير واحد. ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة الامكان - جملة من النصوص، كصحيح يونس بن يعقوب:
" المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال (ع): تدع الصلاة " (* 1) وصحيح ابن سنان: " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال (ع):
نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (* 2). ونحوه صحيح صفوان (* 3)، ولأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد للصفة، فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره): " نعم لو علمت أنه يستمر إلى... ".
تنبيه قال العلامة (ره) في القواعد: " وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ". ومثله كلام غيره، وفي جامع المقاصد: " هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وتكرر في كلامهم، ويظهر منهم أنه مما أجمعوا عليه ". وعن شرح الروضة: " ذكره الأصحاب
" المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة. قال (ع): تدع الصلاة " (* 1) وصحيح ابن سنان: " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال (ع):
نعم، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (* 2). ونحوه صحيح صفوان (* 3)، ولأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد للصفة، فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها. ومن ذلك يظهر الوجه في قوله (ره): " نعم لو علمت أنه يستمر إلى... ".
تنبيه قال العلامة (ره) في القواعد: " وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره ". ومثله كلام غيره، وفي جامع المقاصد: " هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وتكرر في كلامهم، ويظهر منهم أنه مما أجمعوا عليه ". وعن شرح الروضة: " ذكره الأصحاب