(مسألة 9): إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار (2) بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة، على نحو ما مر في الحيض.
____________________
بالعادة وغيرها بمجرد مضي أقل الطهر هو المنسوب إلى المعتبر ولم أجده فيه واحتمل في الجواهر: أن رجوعها إليها إنما يكون بعد مضي شهر. وكأنه لما دل على أن الحيض في كل شهر مرة. وفيه: أنه ليس بناء الفقهاء على العمل به إلا في عدد المستحاضة الفاقدة للعادة والتمييز اقتصارا على مورده أما العادة والتمييز فبناؤهم على الأخذ بهما ولو تكرر في الشهر مرات أو كان في كل شهرين أو أكثر مرة، كما هو مقتضى إطلاق النصوص المتضمنة للرجوع إليهما. مع أنه لا يقتضي إلا امتناع اجتماع الحيضتين في شهر واحد لا امتناع اجتماع الحيض والنفاس فيه. ومنه يظهر ضعف ما عن الروض من التفصيل بين المعتادة فترجع إلى عادتها بعد عشرة الطهر مطلقا، وبين المبتدئة والمضطربة فتنتظران الشهر. وربما ينسب ذلك إلى غيره أيضا.
(1) كما صرح به جماعة مرسلين له إرسال المسلمات، ويدل عليه ما يأتي في المسألة العاشرة. مضافا إلى نصوص الاستبراء الشامل لها وللحائض لكن في دلالته على الوجوب إشكال تقدم في الحيض.
(2) للنصوص الدالة عليه هنا دلالتها عليه في الحيض. مضافا إلى قاعدة المساواة الآتية.
(1) كما صرح به جماعة مرسلين له إرسال المسلمات، ويدل عليه ما يأتي في المسألة العاشرة. مضافا إلى نصوص الاستبراء الشامل لها وللحائض لكن في دلالته على الوجوب إشكال تقدم في الحيض.
(2) للنصوص الدالة عليه هنا دلالتها عليه في الحيض. مضافا إلى قاعدة المساواة الآتية.