____________________
الأمر بين حمله على القيمة وحمله على المقدار من الذهب، والثاني أولى، لأنه أقرب إلى الحقيقة وإلى الاحتفاظ بخصوصية الذهب، فيكون هو المتعين ولذا قال في المنتهى: " لا فرق بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما...
(إلى أن قال): وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات ". وهو في محله، وإن كان تعليله بما ذكر موضع نظر، كما عرفت.
ثم إن الدينار وإن كان ينطبق على الصغير والكبير لكن المراد منه في المقام خصوص المثقال الشرعي، لأنه الموجود في زمان الصدور، بل الظاهر أنه لا خلاف في أن المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعيا في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعا للأحكام الشرعية، كما في باب الزكاة والديات وغيرها.
ثم إنه لو تعذر الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة، والعمدة فيه الاجماع المذكور، ولولاه أشكل الحكم، لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كلية، فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح لعدم صدق الميسور على القيمة. كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختيارا، فظاهر كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد، فإن كان إجماعا فهو، وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به، للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط.
(1) لا وقت تشريع الحكم - كما عن جماعة - ولا وقت الوطئ - كما صرح به بعض، معللا بأنه وقت الشغل - لأن الظاهر من الدينار بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظة عنوانا له إلى حين الامتثال، فلا يجوز
(إلى أن قال): وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات ". وهو في محله، وإن كان تعليله بما ذكر موضع نظر، كما عرفت.
ثم إن الدينار وإن كان ينطبق على الصغير والكبير لكن المراد منه في المقام خصوص المثقال الشرعي، لأنه الموجود في زمان الصدور، بل الظاهر أنه لا خلاف في أن المراد من الدينار ما يكون وزنه مثقالا شرعيا في جميع الموارد التي ذكر فيها الدينار موضوعا للأحكام الشرعية، كما في باب الزكاة والديات وغيرها.
ثم إنه لو تعذر الدينار فلا كلام في الاجتزاء بالقيمة، والعمدة فيه الاجماع المذكور، ولولاه أشكل الحكم، لأن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها كلية، فاقتضاؤها وجوب القيمة غير واضح لعدم صدق الميسور على القيمة. كما أنه بناء على الاجتزاء بالقيمة اختيارا، فظاهر كلماتهم الاجتزاء بكل قيمة ولو من غير النقدين ولا يختص بالنقد، فإن كان إجماعا فهو، وإلا فالأصل يقتضي الاختصاص به، للدوران بين التعيين والتخيير الموجب للاحتياط.
(1) لا وقت تشريع الحكم - كما عن جماعة - ولا وقت الوطئ - كما صرح به بعض، معللا بأنه وقت الشغل - لأن الظاهر من الدينار بعد حمله على ماليته كون ماليته ملحوظة عنوانا له إلى حين الامتثال، فلا يجوز