(مسألة 13): إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا. نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم.
(مسألة 14): مس الميت ينقض الوضوء (2) فيجب الوضوء مع غسله.
(مسألة 15): كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة (3) إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضا.
(مسألة 16): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر (4)، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.
____________________
(1) لعدم كون مسها مسا للميت ولا للقطعة المبانة. وكذا في الفرض اللاحق.
(2) لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.
(3) لقاعدة الالحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " من غسل ميتا أو كفنه اغتسل غسل الجنابة " (* 1). فتأمل جيدا.
(4) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل قيل: إنه اتفاق من القائلين
(2) لا دليل عليه إلا ما دل على أن كل غسل معه وضوء. وقد تقدم الكلام فيه في الحيض.
(3) لقاعدة الالحاق المتكررة إليها الإشارة في هذا الشرح. مضافا إلى مصحح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " من غسل ميتا أو كفنه اغتسل غسل الجنابة " (* 1). فتأمل جيدا.
(4) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل قيل: إنه اتفاق من القائلين