إمرار اليد على الأعضاء (2) لزيادة الاستظهار (3) (السادس):
تخليل الحاجب غير المانع (4) لزيادة الاستظهار
____________________
(1) كما تقدم في الوضوء.
(2) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الاجماع عن جماعة، كالشيخ والحلي والشهيد قدس سرهم. مضافا إلى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه (* 1)، وما ورد من أن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (* 2). وأما رجحانه فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل بالمطر من قوله (ع): " إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (* 3) وخبر عمار: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (* 4). ومنه يظهر الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض.
(3) بذا علله جماعة. لكنه - مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعا - غير مطرد في جميع الأعضاء، كما هو ظاهر.
(4) ذكره جماعة. وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها. وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله (ع):
" فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " (* 5)، وما في
(2) أما عدم وجوبه إذا لم يتوقف عليه وصول الماء إلى البشرة فعليه الاجماع عن جماعة، كالشيخ والحلي والشهيد قدس سرهم. مضافا إلى ما دل على الاكتفاء بامساس البدن للماء وإجرائه عليه (* 1)، وما ورد من أن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن (* 2). وأما رجحانه فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر ابن جعفر (ع) الوارد في الغسل بالمطر من قوله (ع): " إلا أنه ينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده " (* 3) وخبر عمار: " ثم تمر يدها على جسدها كله " (* 4). ومنه يظهر الاختصاص بالترتيبي كما صرح به بعض.
(3) بذا علله جماعة. لكنه - مع أنه لا دليل على استحباب زيادة الاستظهار شرعا - غير مطرد في جميع الأعضاء، كما هو ظاهر.
(4) ذكره جماعة. وليس له دليل ظاهر إلا زيادة الاستظهار التي عرفت حالها. وما في صحيح ابن مسلم الوارد في حكم الشعر من قوله (ع):
" فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء " (* 5)، وما في