____________________
فصل فيما يكره على الجنب (1) إجماعا صريحا وظاهرا عن جماعة. وما عن الفقيه، والهداية - من التعبير ب " لا يجوز "، وعن المقنع من النهي - محمول على الكراهة، بقرينة ما حكي عنهما من التعليل بمخافة البرص، كالنهي في خبر السكوني المعلل بخوف الوضح (* 1)، وفي حديث المناهي المعلل بأنه يورث الفقر (* 2) وعلى الارشاد إلى ما يدفع الكراهة يحمل ما في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " (* 3)، وما في صحيح عبد الرحمن عن الصادق (ع): " أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (ع): إنا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل " (* 4).
(2) كما في صحيح الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* 5)، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن " أنه الأفضل ".
(3) كما في خبر السكوني (* 6)، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا
(2) كما في صحيح الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (* 5)، وقد تقدم في صحيح عبد الرحمن " أنه الأفضل ".
(3) كما في خبر السكوني (* 6)، لكن ترك فيه الاستنشاق. وكذا