____________________
الدم والنقاء، إذ النقاء الذي كانت ترى معه الدم من الخصوصيات المفقودة وأيضا يشكل البناء عليها مع اتفاق الدمين في الشهرين إذا كانا مختلفين في الخصوصيات المذكورة، مثلا: إذا رأته في أول الشهر الأول خمسة، وفي أول الثاني ثلاثة، وفي أول الثالث أربعة، فالطهران بعد الدمين الأولين لما لم يتساويا أوجب ذلك اختلافا بين الدمين الأولين، فلم تستقر لها عادة وقتية حينئذ.
(1) اتفاقا، كما في المنتهى، بل ظاهره الاتفاق حتى من العامة، لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة.
ويساعده أدلة أحكام العادة، ولا سيما ما تقدم في مرسلة يونس الطويلة (* 1) فإن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية دون العادة السابقة الزائلة. فلا مجال للاشكال بأن تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى من تطبيقه على الأولى.
(2) للاطلاق، لصدق العادة والخلق على الأولى. وأما استصحاب بقاء العادة أو حكمها فلا مجال لهما، إذ الأول من قبيل استصحاب المفهوم المردد، لأن منشأ الشك في العادة الشك فيما به قوام العادة، وإن طروء الاختلاف المذكور رافع لها أو لا؟ والثاني من الاستصحاب التعليقي.
وما يظهر من الأستاذ (ره) في رسالة الدماء - من عدم الارتياب في زوال العادة بذلك - غير ظاهر. اللهم إلا أن يريد الفرض الآتي.
(1) اتفاقا، كما في المنتهى، بل ظاهره الاتفاق حتى من العامة، لأنه اقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامة بدعواه الانقلاب بالمرة.
ويساعده أدلة أحكام العادة، ولا سيما ما تقدم في مرسلة يونس الطويلة (* 1) فإن الظاهر منها الفعلية وهي الثانية دون العادة السابقة الزائلة. فلا مجال للاشكال بأن تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى من تطبيقه على الأولى.
(2) للاطلاق، لصدق العادة والخلق على الأولى. وأما استصحاب بقاء العادة أو حكمها فلا مجال لهما، إذ الأول من قبيل استصحاب المفهوم المردد، لأن منشأ الشك في العادة الشك فيما به قوام العادة، وإن طروء الاختلاف المذكور رافع لها أو لا؟ والثاني من الاستصحاب التعليقي.
وما يظهر من الأستاذ (ره) في رسالة الدماء - من عدم الارتياب في زوال العادة بذلك - غير ظاهر. اللهم إلا أن يريد الفرض الآتي.