(مسألة 4): يجب على المستحاضة اختبار حالها (2)
____________________
الاستقبالي؟! وهل كان حكم العقل بحرمة التفويت إلا من جهة الأمر الاستقبالي، فلم لا يكون الأمر الاستقبالي مصححا للتعبد كما صح أن يكون منشأ لحكم العقل؟!! وهذا مما لا ينبغي أن يكون محلا للاشكال. ولا حاجة حينئذ إلى الالتزام بكون التعبد بالمقدمات العبادية - مثل غسل الجنابة قبل الفجر للصائم - بلحاظ الأمر النفسي الاستحبابي، كما ذكرنا ذلك في كتاب الصوم وإن كان هذا لا يتأتى في المقام، لعدم مشروعية غسل الاستحاضة في نفسه. فتأمل. وربما ذكرنا في كتاب الصوم بعض وجوه أخرى في التخلص عن الاشكال فراجع.
وعلى هذا لا بأس بالاتيان بالغسل قبل الوقت متصلا به، بناء على وجوب معاقبة الصلاة له أو ولو منفصلا عنه، بناء على عدم وجوبه. نعم قد يستفاد من مثل رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة (* 1)، ومرسلة يونس وجوب فعله في الوقت ويمكن حملهما بشهادة إطلاق غيرهما على ما يحصل به المعاقبة. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة - على ما حكي - إلى جواز فعله قبل الوقت. فتأمل.
(1) كما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من المتأخرين، بل عن الذخيرة: " لا أعلم فيه خلافا "، وفي محكي الخلاف: الاجماع عليه وهو العمدة فيه، ولولاه لأشكل جوازه، لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له، نعم لا بأس به بناء على عدمه.
(2) كما في المنتهى والذكرى، وعن جامع المقاصد. للزوم المخالفة
وعلى هذا لا بأس بالاتيان بالغسل قبل الوقت متصلا به، بناء على وجوب معاقبة الصلاة له أو ولو منفصلا عنه، بناء على عدم وجوبه. نعم قد يستفاد من مثل رواية إسماعيل بن عبد الخالق المتقدمة (* 1)، ومرسلة يونس وجوب فعله في الوقت ويمكن حملهما بشهادة إطلاق غيرهما على ما يحصل به المعاقبة. وكأنه لأجل ذلك ذهب جماعة - على ما حكي - إلى جواز فعله قبل الوقت. فتأمل.
(1) كما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من المتأخرين، بل عن الذخيرة: " لا أعلم فيه خلافا "، وفي محكي الخلاف: الاجماع عليه وهو العمدة فيه، ولولاه لأشكل جوازه، لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به بناء على وجوب معاقبة الصلاة له، نعم لا بأس به بناء على عدمه.
(2) كما في المنتهى والذكرى، وعن جامع المقاصد. للزوم المخالفة