____________________
متعين، فإنه مقتضى الجمع العرفي لأنها أخص منه. وأما في جامع المقاصد والمسالك - من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة - فغير ظاهر الوجه. وحمل النصوص المذكورة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة.
هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضع النصوص، وعن كشف اللثام: الاتفاق على الحكم فيه. وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما - للتقييد بهما في مصحح إسحاق وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعا بين المطلق والمقيد - غير ظاهر الوجه، إذ لا مفهوم للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين. ولو سلم ظهوره في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه، ومقتضاه - كما عرفت - عدم الفرق بين اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل.
(1) بأن لم تره في العادة ورأته متأخرا. والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجدا للصفات، بل في المستند دعوى الاجماع القطعي عليه. واستدل له بأخبار الصفات - كما في المستند - وبأن تأخره يزيده انبعاثا - كما عن فوائد الشرائع وغيره - أو لقوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبني على
هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضع النصوص، وعن كشف اللثام: الاتفاق على الحكم فيه. وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما - للتقييد بهما في مصحح إسحاق وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعا بين المطلق والمقيد - غير ظاهر الوجه، إذ لا مفهوم للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين. ولو سلم ظهوره في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه، ومقتضاه - كما عرفت - عدم الفرق بين اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل.
(1) بأن لم تره في العادة ورأته متأخرا. والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجدا للصفات، بل في المستند دعوى الاجماع القطعي عليه. واستدل له بأخبار الصفات - كما في المستند - وبأن تأخره يزيده انبعاثا - كما عن فوائد الشرائع وغيره - أو لقوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لكن الجميع لا يخلو عن نظر. إذ الأول مبني على