ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره (2)،
____________________
السائل. لكنها - كما ترى - لا تختص بنفي الغسل في صورة الاحتلام.
وكيف كان فهي محمولة - كما في الوسائل وغيرها - إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور، أو كراهته، أو غير ذلك، لما عرفت من الاجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): " عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال (ع):
نعم " (* 1)، وفي صحيح الحلبي: " إن أنزلت فعليها الغسل " (* 2)، وفي صحيح إسماعيل بن سعد: " إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل " (* 3) وفي خبر محمد بن الفضيل: " إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل " (* 4) إلى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.
(1) كما سيأتي.
(2) كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعا أو شخصا، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد:
اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر: اعتبار
وكيف كان فهي محمولة - كما في الوسائل وغيرها - إما على الاشتباه وعدم تحقق كون الخارج منيا، أو على مجرد الرؤية في النوم بلا إنزال، أو على صورة انتقال المني من محله بلا خروج، أو على التقية لموافقتها لبعض العامة، أو حرمة الاعلام بالحكم المذكور، أو كراهته، أو غير ذلك، لما عرفت من الاجماع. وللنصوص الدالة على وجوب الغسل عليها كالرجل، ففي صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): " عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال (ع):
نعم " (* 1)، وفي صحيح الحلبي: " إن أنزلت فعليها الغسل " (* 2)، وفي صحيح إسماعيل بن سعد: " إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل " (* 3) وفي خبر محمد بن الفضيل: " إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل " (* 4) إلى غير ذلك من النصوص المدعى تواترها.
(1) كما سيأتي.
(2) كما هو ظاهر جماعة حيث أطلقوا ولم يقيدوا بالاعتياد نوعا أو شخصا، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وظاهر القواعد:
اعتبار الاعتياد في غير المخرج النوعي. وظاهر محكي جامع المقاصد: اعتبار الاعتياد في غير ثقبة الإحليل والخصية والصلب. وظاهر آخر: اعتبار