(مسألة 26): إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة (2) إلا إذا حصلت منها نية القربة.
(مسألة 27): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء (3)
____________________
وإن حكي عن الشهيد ثبوت الاستظهار حينئذ، ولا وجه له ظاهر. ومثله ما عن المدارك والذخيرة والمفاتيح من أن الظاهر ثبوته مع اعتياد العود، لا طراد العادة. واستلزام وجوب الغسل الحرج والضرر. واختاره بعض مشايخنا. إذ هو كما ترى، لأن اطراد العادة إنما يقتضي الظن بالعود لا ترك العبادة. وما دل على وجوب ترك العبادة في العادة فالمراد منه التحيض بالدم المرئي فيها، لا التحيض بالنقاء كما هو ظاهر. وأما الحرج والضرر - فمع أنهما ممنوعان - لا يقتضيان ترك الصلاة وإنما يقتضيان ترك الغسل فتجب الصلاة بالتيمم. وفي الجواهر وغيرها خص ذلك بصورة الاعتياد الموجب للاطمئنان، للشك في شمول الأدلة لمثله. وفيه: أن الشك المذكور لا يسوغ رفع اليد عن أصالة الاطلاق في النصوص الآمرة بالاغتسال عند الانقطاع.
نعم لو فرض تمامية حجية الاطمئنان تعين القول بالانتظار اعتمادا عليه. وعليه فلا يفرق بين حصوله من الاعتياد وغيره.
(1) لكن مر الاشكال فيه.
(2) قد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في أدلة الاستبراء.
(3) هذا يتم بناء على حرمة العبادة على الحائض تشريعا، أما بناء على حرمتها ذاتا فيشكل كون ذلك أحوط، لأن استصحاب بقاء الحيض موجب
نعم لو فرض تمامية حجية الاطمئنان تعين القول بالانتظار اعتمادا عليه. وعليه فلا يفرق بين حصوله من الاعتياد وغيره.
(1) لكن مر الاشكال فيه.
(2) قد تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في أدلة الاستبراء.
(3) هذا يتم بناء على حرمة العبادة على الحائض تشريعا، أما بناء على حرمتها ذاتا فيشكل كون ذلك أحوط، لأن استصحاب بقاء الحيض موجب