والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث
____________________
الحلبي (* 1) ومعاوية (* 2)، وقريب منهما غيرهما.
(1) وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الأمصار، وفي كشف اللثام:
أنه إجماع، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره مما هو مستفيض.
(2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر، وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الأمصار، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 3)، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " (* 4). نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب (* 5) الوجوب، بل هو ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" وكل من مس ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل " (* 6) لكن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت، فيحمل على الاستحباب - كما عن الشيخ (ره) - أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة.
(3) لظهور البرد المضاف إلى الميت في برد تمام بدنه، فيرجع في برد بعض
(1) وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الأمصار، وفي كشف اللثام:
أنه إجماع، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويدل عليه صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره مما هو مستفيض.
(2) إجماعا بقسميه كما في الجواهر، وفي المنتهى: إنه مذهب علماء الأمصار، لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس " (* 3)، وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " (* 4). نعم قد يوهم تعليل عدم وجوب الغسل على من أدخل الميت في قبره بأنه إنما يمس الثياب (* 5) الوجوب، بل هو ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله (ع):
" وكل من مس ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل " (* 6) لكن لا مجال للعمل به بعد ما عرفت، فيحمل على الاستحباب - كما عن الشيخ (ره) - أو على بعض المحامل ولو كانت بعيدة.
(3) لظهور البرد المضاف إلى الميت في برد تمام بدنه، فيرجع في برد بعض