(مسألة 14): لا تسقط الكفارة بالعجز عنها (2)، فمتى تيسرت وجبت. والأحوط الاستغفار (3) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
(مسألة 15): إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة (4).
(مسألة 16): إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة (5)
____________________
(1) لانتفاء موضوع الكفارة. ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتها.
(2) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطئ، لكن في ذيل رواية داود (* 1): أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية.
وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من التصدق على مسكين.
(4) لاطلاق الدليل، قال في الروض: " ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص في الحال، فإن استدام فكالمبتدئ ".
(5) يعني: وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية قولها. نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته.
(2) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطئ، لكن في ذيل رواية داود (* 1): أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين، ومع العجز عنه يسقط، ويكفي حينئذ الاستغفار. إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية.
وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من التصدق على مسكين.
(4) لاطلاق الدليل، قال في الروض: " ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص في الحال، فإن استدام فكالمبتدئ ".
(5) يعني: وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية قولها. نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته.