(مسألة 24): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار (2).
(مسألة 25): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة (3) وإن احتملت العود (4) قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال. نعم لو علمت العود
____________________
على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور، فقد يكون يوما وقد يكون أكثر إلى العشرة. والثاني أظهر، فالمعنى: أنه يجب عليها أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة.
(1) ذكره الأصحاب قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة، وقد تقدم الكلام في نظيره.
(2) لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور . (3) إجماعا، كما عن صريح المدارك وظاهر غيره، وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة، ومنها نصوص الاستبراء. والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ، ويظهر من محكي السرائر: وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص، بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقا.
(4) يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها. وكذا لو ظنت بالعود،
(1) ذكره الأصحاب قاطعين به. كذا في مفتاح الكرامة، وقد تقدم الكلام في نظيره.
(2) لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع. مع أن العلم أقوى مراتب الظهور . (3) إجماعا، كما عن صريح المدارك وظاهر غيره، وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة، ومنها نصوص الاستبراء. والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ، ويظهر من محكي السرائر: وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد. وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص، بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقا.
(4) يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها. وكذا لو ظنت بالعود،