____________________
وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر ". وجه الاستغراب: أن العمومات المذكورة لا ريب أنها للاستحباب. ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على التخصيص بما ذكر.
(1) للاجماع المحكي، وإن كان الرضوي خاليا عن هذا التقييد. وأما حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد.
(2) لاطلاق الفتوى والدليل.
(3) وجه الاشكال: عدم الدليل فيها بالخصوص، فيكون المرجع فيها الأصل، وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه، خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا، فيبقى غيرها داخلا في العموم. هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة، لاطلاق دليلها الشامل للأمة، وانصرافه عنها بدوي. وإلحاق الأولتين بالزوجة، لما عرفت وسيأتي.
(4) بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ، والأصل في المرأة يقتضي العدم، وظاهر المنتهى: الاجماع عليه منا، وفي الروض، الاجماع عليه.
(1) للاجماع المحكي، وإن كان الرضوي خاليا عن هذا التقييد. وأما حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد.
(2) لاطلاق الفتوى والدليل.
(3) وجه الاشكال: عدم الدليل فيها بالخصوص، فيكون المرجع فيها الأصل، وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه، خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا، فيبقى غيرها داخلا في العموم. هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة، لاطلاق دليلها الشامل للأمة، وانصرافه عنها بدوي. وإلحاق الأولتين بالزوجة، لما عرفت وسيأتي.
(4) بلا خلاف ظاهر. لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ، والأصل في المرأة يقتضي العدم، وظاهر المنتهى: الاجماع عليه منا، وفي الروض، الاجماع عليه.