____________________
(1) كما عن جملة من كتب العلامة والشهيد وغيرهما، وعن الخلاف والشرائع والدروس والذكرى وغيرها: التعبير بعدم الثقب، وعن المصباح ومختصره: التعبير بعدم الظهور على القطنة، وعن المقنعة والمبسوط والمراسم وغيرها: التعبير بعدم الرشح، والظاهر أن مراد الجميع واحد، كما يشهد به عدم تحريرهم الخلاف المذكور. وفي جامع المقاصد وعن تلميذه شارح الجعفرية: الغمس والثقب والظهور واحد قطعا.
(2) في المعتبر: نسبته إلى الخمسة، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض المخالفين، وعن جماعة: نسبته إلى المشهور، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة: الاجماع عليه، وفي جامع المقاصد:
نسبة الخلاف في وجوب الوضوء إلى ابن أبي عقيل وفي نفي الغسل إلى ابن الجنيد، وادعى اجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما.
ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
" وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " (* 1)، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع): " عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع): تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " (* 2)، وبهما يقيد ما دل على وجوب
(2) في المعتبر: نسبته إلى الخمسة، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض المخالفين، وعن جماعة: نسبته إلى المشهور، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة: الاجماع عليه، وفي جامع المقاصد:
نسبة الخلاف في وجوب الوضوء إلى ابن أبي عقيل وفي نفي الغسل إلى ابن الجنيد، وادعى اجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما.
ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع):
" وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " (* 1)، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع): " عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع): تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت " (* 2)، وبهما يقيد ما دل على وجوب