(مسألة 15): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة - فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال. فتعمل عمل الأعلى (2). وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب.
إعادتها (3)، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف (4) والعمل على الأعلى، حتى إذا كان الانتقال
____________________
(1) أما إذا لم تعلم سعة الفترة فقد قواه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره) لاطلاق الأخبار. ولزوم الحرج. لكن الأول لا مجال له، لأنه في مقام الحكم الواقعي، والمقام مقام الحكمي الظاهري. والثاني لا يطرد في جميع الموارد فقاعدة وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة الموجبة الاستئناف والإعادة محكمة. بل مقتضى الاستصحاب سعة الفترة، فيجب من أجله الاستئناف نعم إذا كان أمد الفترة معلوما وكان الشك في أمد الطهارة والصلاة لم يجر الاستصحاب. وأما إذا لم تعلم أنه لبرء أو فترة، فإن كانت الفترة على تقديرها تسع الطهارة والصلاة فاللازم وجوب الاستئناف والإعادة، لما عرفت من عدم الفرق بينهما في ذلك، وإن كانت لا تسعهما - كما هو المراد ظاهرا - أو قلنا بأنه لا اعتبار بالفترة، لكفاية الاستمرار بالقوة، فالحكم كما إذا لم تعلم سعة الفترة من وجوب الاحتياط.
(2) عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى.
(3) لأن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة.
(4) لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دليله، فلا بد من إعمال مقتضاه.
(2) عملا بمقتضاه الذي يدخل فيه مقتضى الأدنى.
(3) لأن الحدث الحادث شرط في الأعمال اللاحقة لا السابقة.
(4) لقدح الحادث فيها بمقتضى إطلاق دليله، فلا بد من إعمال مقتضاه.