نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (3).
____________________
هذه " (* 1)، وفي صحيح البصري: " فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد " (* 2)، وفي خبر إسماعيل بن عبد الخالق: " فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر، فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها، ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء " (* 3) فإن الظاهر من آخر وقتها آخر وقت فضيلتها المحمول على غير الوجوب إجماعا.
(1) كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين، وعن المدارك: القطع بالجواز، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبدا. ويشير إليه ما في رواية يونس: " فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (* 4)، ونحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثم إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا، لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق، فيكون الغسل الثاني شرطا في صحتها.
(2) لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص.
(3) للاجماع المدعى - في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح
(1) كما عن المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين، وعن المدارك: القطع بالجواز، وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك. لأن المنساق من الأمر بالجمع كونه للرخصة في الاكتفاء بالغسل الواحد للصلاتين لا وجوبه تعبدا. ويشير إليه ما في رواية يونس: " فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " (* 4)، ونحوها غيرها. خلافا لظاهر كثير من العبارات وصريح بعضها من وجوب الجمع جمودا على ظاهر الأمر نفسه. ثم إنه بناء على جواز التفريق يكون الغسل الثاني كالأول مبيحا، لعدم جواز إيقاع الصلاة الثانية إلا به، حيث أن الاكتفاء بالأول إنما هو مع الجمع لا مع التفريق، فيكون الغسل الثاني شرطا في صحتها.
(2) لأن فيه مخالفة لمقتضى النصوص.
(3) للاجماع المدعى - في محكي الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وشرح