(مسألة 5): إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات (2).
وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة.
____________________
ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة وقضاء ما تركته سابقا من الصلاة.
لكن يشكل الآخر أنه مختص بالدور الأول، مع أنه قد لا تتحيض بالدور الأول عمدا أو لعذر. وأنه لا مانع من جواز رجوعها عن ذلك عملا باطلاق التخيير. فالعمدة ظهور النصوص، والمناقشة في بعضها لو تمت ففي الباقي كفاية. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الأصحاب - كما في الحدائق، وعن الفاضلين، والمحقق والشهيد الثانيين، وغيرهم التصريح به - من أن لها وضع العدد كيف شاءت. بل لو أريد منه جواز وضعه في أثناء مدة الطهر كان خلافه كالصريح من النصوص.
(1) فإن النصوص كما تضمنت مدة التحيض تضمنت مدة التطهر، ومع اختلاف أزمنة الوصع يلزم اختلاف مدة الطهر.
(2) لصدق الفوت واقعا، إذ لا يمنع منه الحكم الظاهري على خلافه كما حقق في محله. هذا إذا كان التبين بالعلم، أما لو كان بالعادة - كما لو كانت ناسية للعادة فذ كرتها - أو بالتمييز، فالحكم كذلك، أما في الثاني فظاهر، لأنه ينكشف أنه المرجع دون العدد، وأما في الأول فلأنها وإن لم تخرج عن كونها ناسية للعادة سابقا، إلا أنه لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون العادة الواقعية حجة واقعا حتى حال النسيان، ويكون النسيان عذرا في الرجوع إلى العدد. مضافا إلى أنها بتذكر العادة صارت هي
لكن يشكل الآخر أنه مختص بالدور الأول، مع أنه قد لا تتحيض بالدور الأول عمدا أو لعذر. وأنه لا مانع من جواز رجوعها عن ذلك عملا باطلاق التخيير. فالعمدة ظهور النصوص، والمناقشة في بعضها لو تمت ففي الباقي كفاية. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الأصحاب - كما في الحدائق، وعن الفاضلين، والمحقق والشهيد الثانيين، وغيرهم التصريح به - من أن لها وضع العدد كيف شاءت. بل لو أريد منه جواز وضعه في أثناء مدة الطهر كان خلافه كالصريح من النصوص.
(1) فإن النصوص كما تضمنت مدة التحيض تضمنت مدة التطهر، ومع اختلاف أزمنة الوصع يلزم اختلاف مدة الطهر.
(2) لصدق الفوت واقعا، إذ لا يمنع منه الحكم الظاهري على خلافه كما حقق في محله. هذا إذا كان التبين بالعلم، أما لو كان بالعادة - كما لو كانت ناسية للعادة فذ كرتها - أو بالتمييز، فالحكم كذلك، أما في الثاني فظاهر، لأنه ينكشف أنه المرجع دون العدد، وأما في الأول فلأنها وإن لم تخرج عن كونها ناسية للعادة سابقا، إلا أنه لا يبعد أن يستفاد من النصوص كون العادة الواقعية حجة واقعا حتى حال النسيان، ويكون النسيان عذرا في الرجوع إلى العدد. مضافا إلى أنها بتذكر العادة صارت هي