مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٣ - الصفحة ٤١٩
الوضوء. وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب (1) نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر (2) إذا لم يبق إلا وقتها، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل (4) وإن لم تغتسل لها فللمغرب وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار العشاء.
(مسألة 16): يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع (4)، إلا إذا فرض (5) عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
____________________
(1) يعني: وإن فصلت بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تجمع بينهما، لأن الجمع في الكبرى إنما كان لأجل الاجتزاء بالغسل الواحد.
(2) لأنه يعتبر فيها الطهارة عنه، المفروض عدم حصولها.
(3) لبطلانها بترك الغسل. ومنه يظهر الوجه فيما بعده.
(4) لما عرفت من إطلاق دليل حدثيته، فيجب إعمال مقتضاه. كما عرفت أنه حكي عن الشيخ والعلامة وغيرهما: الاكتفاء بالوضوء، وأنه غير ظاهر إلا بدعوى عدم الدليل على حدثية الدم مطلقا، ووجوب الوضوء من جهة الاجماع عليه، والأصل البراءة عن الغسل. وفيه: أن ظاهر الأدلة حدثيته مطلقا. مع قيام الاجماع عليها حتى ممن اكتفى بالوضوء، فإنه ادعي العفو عنه كما تقدم عن المحقق. ودعوى العفو مع الانقطاع محتاجة إلى دليل مفقود.
(5) هذا الاستثناء غير متحصل، لأن مرجعه إلى عدم الاحتياج إلى غسل ثان بعد الواقع بعد الانقطاع.
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 416 417 418 419 420 421 422 424 425 ... » »»
الفهرست