____________________
(1) وفي مفتاح الكرامة: " أنه المعروف من مذهب الأصحاب ".
وعن شرح الدروس: الظاهر الاتفاق عليه، لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة في التقدير بذلك (لا يقال):
عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة، كما في سائر موارد التقدير.
ولا يظن التزامهم به (لأنا نقول) المراد التقدير بالنسبة إلى كل بحشفته.
وكيف كان فالحمل على التقدير خلاف الظاهر، والقرينة عليه مفقودة، ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الادخال، أخذا باطلاق صحيح ابن مسلم: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (* 1)، مع الاقتصار في تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها، كما عن المدارك، وكشف اللثام.
كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقي لظهور الادخال في صحيح ابن مسلم في إدخال الجميع. ويحتمل سقوط الغسل بالمرة، لانتفاء الشرط وهو التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، مع عدم الاقتصار في التقييد على خصوص الواجد. والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة، إذ لا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد، فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفي، فالعمدة في الحكم المذكور كونه مظنة الاجماع.
وأما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه، يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدار الباقي منها كما عن التذكرة والموجز الحاوي، وجامع المقاصد، وكشف اللثام. وعن جامع المقاصد: اشتراط ما يصدق معه الادخال عرفا. ولعله مراد الجميع. ولا إجماع هنا على التقدير.
وعن شرح الدروس: الظاهر الاتفاق عليه، لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة في التقدير بذلك (لا يقال):
عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة، كما في سائر موارد التقدير.
ولا يظن التزامهم به (لأنا نقول) المراد التقدير بالنسبة إلى كل بحشفته.
وكيف كان فالحمل على التقدير خلاف الظاهر، والقرينة عليه مفقودة، ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الادخال، أخذا باطلاق صحيح ابن مسلم: " إذا أدخله فقد وجب الغسل " (* 1)، مع الاقتصار في تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها، كما عن المدارك، وكشف اللثام.
كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقي لظهور الادخال في صحيح ابن مسلم في إدخال الجميع. ويحتمل سقوط الغسل بالمرة، لانتفاء الشرط وهو التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة، مع عدم الاقتصار في التقييد على خصوص الواجد. والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة، إذ لا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد، فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفي، فالعمدة في الحكم المذكور كونه مظنة الاجماع.
وأما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه، يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدار الباقي منها كما عن التذكرة والموجز الحاوي، وجامع المقاصد، وكشف اللثام. وعن جامع المقاصد: اشتراط ما يصدق معه الادخال عرفا. ولعله مراد الجميع. ولا إجماع هنا على التقدير.