____________________
(1) بلا خلاف ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه وأن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما الاشكال فيما يظهر من المتن من وجوب الاختبار، ولا دليل عليه ظاهر، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به، أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة لولاه، وكلاهما في المقام مفقود.
(2) كما هو المذكور في كلام جماعة، واقتصر في النافع على الأولين، وفي القواعد على الأول والأخير، وعن جماعة كثيرة من القدماء: الاقتصار على الأول، وعن الجامع: الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة.
والموجود في النصوص: الثلاثة الأول، وفي صحيح معاوية المتقدم (* 1) ذكر الكمية.
(3) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منيا عند اجتماع الصفات المذكورة، كما يستفاد من قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم: ".. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل " (* 2) وإنما الاشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقا إلى كونه منيا، كما قد يظهر من الجماعة، أو تكفي كل واحدة منها، كما في جامع المقاصد، بل نفي الخلاف في
(2) كما هو المذكور في كلام جماعة، واقتصر في النافع على الأولين، وفي القواعد على الأول والأخير، وعن جماعة كثيرة من القدماء: الاقتصار على الأول، وعن الجامع: الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة.
والموجود في النصوص: الثلاثة الأول، وفي صحيح معاوية المتقدم (* 1) ذكر الكمية.
(3) لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منيا عند اجتماع الصفات المذكورة، كما يستفاد من قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر عليه السلام المتقدم: ".. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل " (* 2) وإنما الاشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقا إلى كونه منيا، كما قد يظهر من الجماعة، أو تكفي كل واحدة منها، كما في جامع المقاصد، بل نفي الخلاف في