____________________
الحيض المتكون خلقة في المرأة وإما أن يشك، ففي الأول يجري عليه حكم الحيض. لاطلاق أدلته النافي للتقييد الشرعي زائدا على الموضوع العرفي، كما هو الحكم في جميع موارد الشك في تقييد الموضوع الشرعي زائدا على ما عند العرف، فإن مقتضى الاطلاقات المقامية العمل بما عند العرف.
ودعوى: تقييدها بروايتي زريق وعمار. مندفعة بظهورهما بدم المخاض، بل الأولى صريحة فيه، فلا تعرض فيهما لمعلوم الحيضية. ولا فرق في ذلك بين أن يزيد مجموعهما على عشرة أيام وبين أن لا يزيد، لاطلاق ما ذكرنا.
وما دل أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة والنفاس لا يكون أكثر من عشرة لا يقتضي أن يكون مجموع الحيض والنفاس المتصلين لا يزيد على العشرة. إلا أن يستفاد من الأدلة. أن الجامع لا يجوز أن يزيد على عشرة لكنه غير ظاهر. وفي الثاني يرجع إلى أصالة الطهارة، إذ لا مجال لقاعدة الامكان أو غيرها من أمارات الحيض، لما عرفت من اختصاصها بالشبهة الموضوعية. فتأمل.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض وظاهر المدارك وشرح المفاتيح. (2) كما قاله الأصحاب، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (ع): ليس لها حد " (* 1)، فإنها وإن كانت ظاهرة في نفي التحديد من طرف الكثرة،
ودعوى: تقييدها بروايتي زريق وعمار. مندفعة بظهورهما بدم المخاض، بل الأولى صريحة فيه، فلا تعرض فيهما لمعلوم الحيضية. ولا فرق في ذلك بين أن يزيد مجموعهما على عشرة أيام وبين أن لا يزيد، لاطلاق ما ذكرنا.
وما دل أن الحيض لا يكون أكثر من عشرة والنفاس لا يكون أكثر من عشرة لا يقتضي أن يكون مجموع الحيض والنفاس المتصلين لا يزيد على العشرة. إلا أن يستفاد من الأدلة. أن الجامع لا يجوز أن يزيد على عشرة لكنه غير ظاهر. وفي الثاني يرجع إلى أصالة الطهارة، إذ لا مجال لقاعدة الامكان أو غيرها من أمارات الحيض، لما عرفت من اختصاصها بالشبهة الموضوعية. فتأمل.
(1) إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس والروض وظاهر المدارك وشرح المفاتيح. (2) كما قاله الأصحاب، ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة - رواية ليث المرادي عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع؟ قال (ع): ليس لها حد " (* 1)، فإنها وإن كانت ظاهرة في نفي التحديد من طرف الكثرة،