(مسألة 25): غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (2)
____________________
عرفت الاشكال في ثبوته، لكن على تقدير تمامية أدلته فالظاهر منها كونه حكما للحدث كالجنابة.
(1) لأنه مقتضى شرطية الطهارة. وكذا ما بعده.
(2) أما عدم وجوبه النفسي فهو المعروف، بل عن ظاهر جماعة:
الاجماع عليه، قال في جامع المقاصد: " لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه "، وقال في الروض: " للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره، وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب، فأطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبب معلقا على الشرط، كما تقول: يجب على الحائض القضاء، وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ".
لكن قال في المنتهى: " للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب ".
وعن المدارك: الميل إليه. وقد تقدم في الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع.
ثم إن المراد من الاستحباب النفسي ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية، والظاهر أنه لا مجال للاشكال فيه، لأنه طهارة، فيدل على استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب والسنة، كما أشرنا إلى ذلك في الجنابة. وإن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية كالكون على الطهارة ففي غاية الاشكال، لعدم الدليل عليه، وقد عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب الغيري أو الارشاد إلى السببية.
(1) لأنه مقتضى شرطية الطهارة. وكذا ما بعده.
(2) أما عدم وجوبه النفسي فهو المعروف، بل عن ظاهر جماعة:
الاجماع عليه، قال في جامع المقاصد: " لا خلاف في أن غير الجنابة لا يجب لنفسه "، وقال في الروض: " للاجماع على وجوب هذا الغسل لغيره، وإنما علق الوجوب على الانقطاع لأنه وقت تمام السبب، فأطلق الوجوب عند حصوله، وإن كان وجوب المسبب معلقا على الشرط، كما تقول: يجب على الحائض القضاء، وإن كان لا يتحقق إلا مع الطهر ".
لكن قال في المنتهى: " للنظر فيه مجال، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب ".
وعن المدارك: الميل إليه. وقد تقدم في الجنابة ما به يظهر ضعف ذلك فراجع.
ثم إن المراد من الاستحباب النفسي ما يقابل الاستحباب للغايات الاختيارية، والظاهر أنه لا مجال للاشكال فيه، لأنه طهارة، فيدل على استحبابه ما يدل على استحبابها من الكتاب والسنة، كما أشرنا إلى ذلك في الجنابة. وإن كان المراد منه الاستحباب مع قطع النظر عن كل غاية حتى التوليدية كالكون على الطهارة ففي غاية الاشكال، لعدم الدليل عليه، وقد عرفت أن الأمر به محمول على الوجوب الغيري أو الارشاد إلى السببية.