____________________
وعن شرح المفاتيح: نسبته إلى الفقهاء، لكن تنظر فيه في القواعد. وعن النهاية: احتمال العدم، لعدم استكمال اللذة. كما احتمل فيها أيضا التفصيل بين اللينة التي لا تمنع وصول البلل ولا الحرارة وبين غيرها. هذا ويحتمل التفصيل بين صورة كون الخرقة ونحوها ملحوظة عرفا تابعة لأحد العضوين بحيث يصدق إدخال الذكر ملفوفا، أو الادخال في الفرج الموصول بالخرقة وبين غيرها التي لا يصدق معها الادخال فيه، بل الادخال في غيره، وكأن هذا هو مراد المصنف (ره) من الاستثناء، وإلا فالمذكور في النصوص لا يختص بالجماع، بل كما ذكر الجماع ذكر الادخال والايلاج، والتقاء الختانين، وغيبوبة الحشفة، ونحوها، وإطلاقها اللفظي وإن كان شاملا لجميع الصور، إلا أن المنصرف إليه من الجميع ما لا يشمل صورة كون الخرقة ملحوظة في قبال كل من العضوين. والله سبحانه أعلم.
(1) الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته ذاتا، وحينئذ فالاتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع، لكنه مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه.
(1) الظاهر من عدم جوازه عدم جوازه بعنوان المشروعية لا حرمته ذاتا، وحينئذ فالاتيان به برجاء المطلوبية لا يصدق معه التشريع، لكنه مشابه له صورة ولذا كان الأولى تركه.