(فصل في النفاس) وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد (6)
____________________
(1) لما تقدم من إطلاق دليل البدلية.
(2) يعني: خمسة بدل الأغسال، وخمسة بدل الوضوءات.
(3) يعني: واحد بدل الغسل الواجب للفجر، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة (4) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة، وخمسة بدل الوضوءات.
(5) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات وبدل الوضوءات خمسة أخرى. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين. تم بتأريخ 18 صفر سنة 1350.
(فصل في النفاس) (6) كما نسبه إلى المشهور جماعة، وعن الخلاف: أنه إجماع. ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله (ع): في الحامل ترى الدم، قال (ع): " تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة... إلى أن قال (ع): وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج
(2) يعني: خمسة بدل الأغسال، وخمسة بدل الوضوءات.
(3) يعني: واحد بدل الغسل الواجب للفجر، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة (4) ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة، وخمسة بدل الوضوءات.
(5) لأنها مع عدم الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات وبدل الوضوءات خمسة أخرى. والله سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين. تم بتأريخ 18 صفر سنة 1350.
(فصل في النفاس) (6) كما نسبه إلى المشهور جماعة، وعن الخلاف: أنه إجماع. ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله (ع): في الحامل ترى الدم، قال (ع): " تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة... إلى أن قال (ع): وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج