(مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف (2)، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه (3) فيتمه ويأتي بالآخر.
____________________
فلو أحدث فيما بين ذلك جرى الخلاف المذكور فيه.
(1) نعم يتصور فيه المقارنة، وحينئذ فإن قلنا هناك بالصحة ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر، أما لو قلنا بالبطلان ففي القول به هنا إشكال، لقصور بعض أدلة القول المذكور عن شمول الفرض إلا بالغاء خصوصية المورد. وكذا الاشكال في الاكتفاء بالاتمام لو قيل به هناك، إذ لم يثبت كون البول حينئذ - مثلا - من قبيل البول على الجنابة، لاحتمال حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الأصغر فيكون له أثر. فتأمل جيدا. وكذا الكلام فيما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل.
(2) وعن كشف اللثام الاتفاق عليه. لما عرفت من أنه من قبيل البول في أثناء الوضوء للأصغر.
(3) لما عرفت من عدم الدليل عليه، وإطلاق الأدلة ينفيه، فيحكم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق، ووجوب استئنافه لرفع المتخلل. ولا مجال هنا للقول بالاكتفاء بالاتمام، بدعوى: أنه لا أثر للمتخلل. لما يظهر من نصوص تداخل الأغسال وغيرها من كون الأسباب المختلفة لا تتداخل في مقام التأثير، بل يكون لكل منها أثر مستقل، وحينئذ فلا مانع من التفكيك بينها في الارتفاع وعدمه. وما عن بعض - من دعوى الاجماع على بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأكبر - غير ثابت، أو محمول
(1) نعم يتصور فيه المقارنة، وحينئذ فإن قلنا هناك بالصحة ووجوب الوضوء كان القول بذلك هنا أظهر، أما لو قلنا بالبطلان ففي القول به هنا إشكال، لقصور بعض أدلة القول المذكور عن شمول الفرض إلا بالغاء خصوصية المورد. وكذا الاشكال في الاكتفاء بالاتمام لو قيل به هناك، إذ لم يثبت كون البول حينئذ - مثلا - من قبيل البول على الجنابة، لاحتمال حصول الطهارة من الجنابة مقارنة للحدث الأصغر فيكون له أثر. فتأمل جيدا. وكذا الكلام فيما لو فرض مقارنة الحدث لآخر جزء من الغسل.
(2) وعن كشف اللثام الاتفاق عليه. لما عرفت من أنه من قبيل البول في أثناء الوضوء للأصغر.
(3) لما عرفت من عدم الدليل عليه، وإطلاق الأدلة ينفيه، فيحكم بصحة الغسل لرفع الحدث السابق، ووجوب استئنافه لرفع المتخلل. ولا مجال هنا للقول بالاكتفاء بالاتمام، بدعوى: أنه لا أثر للمتخلل. لما يظهر من نصوص تداخل الأغسال وغيرها من كون الأسباب المختلفة لا تتداخل في مقام التأثير، بل يكون لكل منها أثر مستقل، وحينئذ فلا مانع من التفكيك بينها في الارتفاع وعدمه. وما عن بعض - من دعوى الاجماع على بطلان غسل الجنابة لو تخلله الحدث الأكبر - غير ثابت، أو محمول