____________________
وأما المصحح فمن المحتمل أن يكون السؤال فيه عن جواز التحيض بالثاني في ظرف المفروغية عن حيضية الأول، لا في مقام السؤال عن تعيين ما هو الحيض من الدمين.
هذا ولأجل ما عرفت - من عدم الدليل على طريقية الصفات كلية وقصور الصحيح والمصحح عن إثبات ذلك فيما نحن فيه - يتعين إلحاق هذا الفرض بالفرض اللاحق في الحكم.
(1) يمكن أن يقال: إنه لا دليل في المقام على ثبوت أصل الحيض أما إذا كان كل الدمين فاقدا للصفات فظاهر، إذ لا مقتضي للحيضية في كل منهما حينئذ إلا قاعدة الامكان، فإذا سقطت للمعارضة كانت حيضية كل منهما مشكوكة بدوا، وإن كان كل منهما واجدا للصفات، فالصفات وإن كانت طريقا إلى حيضية كل منهما، إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب تكاذب الطريقين إذ صفات كل دم كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الآخر، فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته وعدمها، وحيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية، كما أوضحنا ذلك في حقائق الأصول في مبحث أصالة التساقط في الدليلين المتعارضين، فالمرجع في كل من الدمين الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة، من الاحتياط أو غيره، كما أشرنا إليه في مبحث التوالي مع أنه لو فرض العلم إجمالا بحيضية أحد الدمين، فالواجب الاحتياط في كل منهما عملا بالعلم الاجمالي، المحقق في محله كونه منجزا وإن كان مرددا بين التدريجيات، ولا وجه حينئذ للتخيير في التحيض بينهما فضلا عن تعين التحيض بالأول منهما.
فإن قلت: إذا رأت الدم جرت قاعدة الامكان، فاقتضت
هذا ولأجل ما عرفت - من عدم الدليل على طريقية الصفات كلية وقصور الصحيح والمصحح عن إثبات ذلك فيما نحن فيه - يتعين إلحاق هذا الفرض بالفرض اللاحق في الحكم.
(1) يمكن أن يقال: إنه لا دليل في المقام على ثبوت أصل الحيض أما إذا كان كل الدمين فاقدا للصفات فظاهر، إذ لا مقتضي للحيضية في كل منهما حينئذ إلا قاعدة الامكان، فإذا سقطت للمعارضة كانت حيضية كل منهما مشكوكة بدوا، وإن كان كل منهما واجدا للصفات، فالصفات وإن كانت طريقا إلى حيضية كل منهما، إلا أن العلم بعدم حيضية أحدهما يوجب تكاذب الطريقين إذ صفات كل دم كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الآخر، فيكون كل من الدمين قد قام الطريق على حيضيته وعدمها، وحيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الحجية، كما أوضحنا ذلك في حقائق الأصول في مبحث أصالة التساقط في الدليلين المتعارضين، فالمرجع في كل من الدمين الأصل الجاري في الدم المردد بين الحيض والاستحاضة، من الاحتياط أو غيره، كما أشرنا إليه في مبحث التوالي مع أنه لو فرض العلم إجمالا بحيضية أحد الدمين، فالواجب الاحتياط في كل منهما عملا بالعلم الاجمالي، المحقق في محله كونه منجزا وإن كان مرددا بين التدريجيات، ولا وجه حينئذ للتخيير في التحيض بينهما فضلا عن تعين التحيض بالأول منهما.
فإن قلت: إذا رأت الدم جرت قاعدة الامكان، فاقتضت