الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه، بمعني أنه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة (6).
____________________
(1) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في غايات الوضوء.
(2) للأصل. والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة، فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر (عليه السلام) - " عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟
قال (ع): يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع): يقطع طوافه ولا يعتد به " (* 1) - ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.
(3) كما سيأتي.
(4) كما نص على ذلك في الجواهر، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.
(5) لعموم أدلة اعتباره في الصلاة. مضافا إلى ما ورد فيها بالخصوص.
(6) أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور، بل عليه الاجماع عن جماعة، وفي الجواهر: " يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ".
(2) للأصل. والنص المتقدم في الوضوء لا يدل عليه، وإنما يدل على صحته مع الحدث الأصغر لا غير. وقاعدة حمل المندوب على الواجب تختص بالماهيات المخترعة، فلا تشمل مثل الطواف. وصحيح ابن جعفر (عليه السلام) - " عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف؟
قال (ع): يقطع طوافه لا يعتد بشئ مما طاف، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ فقال (ع): يقطع طوافه ولا يعتد به " (* 1) - ظاهر في الطواف الواجب بقرينة ذيله. فلاحظ.
(3) كما سيأتي.
(4) كما نص على ذلك في الجواهر، نظير صحة الصلاة في الدار المغصوبة مع العذر في حرمة الغصب.
(5) لعموم أدلة اعتباره في الصلاة. مضافا إلى ما ورد فيها بالخصوص.
(6) أما مع العمد في شهر رمضان فهو المشهور، بل عليه الاجماع عن جماعة، وفي الجواهر: " يمكن دعوى تواتر نقله وأن الحكم فيه من القطعيات ".